Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب المتاجر باب آداب التجارة ينبغي للإنسان إذا أراد التجارة أن يبتدأ أولا، فيتفقه في دينه، ليعرف كيفية الاكتساب، ويميز بين العقود الصحيحة والفاسدة، ويسلم من الربا الموبق ولا يرتكب المأثم من حيث لا يعلم به.
فإنه روي عن أمير المؤمنين، عليه السلام، أنه قال:
" من أتجر بغير علم، ارتطم في الربا ثم ارتطم ".
وكان، عليه السلام، يقول: " التاجر فاجر، والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق ".
وكان عليه السلام يقول: " معاشر الناس! الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا ".
وكان عليه السلام بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا، ومعه الدرة على عاتقه، فيقف على أهل كل سوق فينادي: " يا معشر التجار!
Page 371
Enter a page number between 1 - 782