Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الأجرة عليه حرام محظور. وكذلك التكسب بالكهانة والقيافة والشعبذة وغير ذلك محرم محظور.
ولا يجوز التصرف في شئ من جلود الميتة ولا التكسب بها على حال.
وأما ما هو مباح، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك، جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره، ولا يفضل نفسه على أحد إلا أن يفضله صاحب المال. وإن أمر صاحب المال أن يضعه في مواضع مخصوصة، لم يجز له أن يتعدى ما أمره به على حال.
ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع. والخفاف. وتجنب ذلك أفضل على كل حال.
وكسب المواشط حلال، إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن:
فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس، ويوشمن الخدود يستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. فإن وصلن شعور هن شعر غير الناس، لم يكن بذلك بأس.
وكسب القابلة حلال. وكسب الحجام حلال، ويكره له أن يشرط. وينبغي لذوي المروة أن ينزه نفسه عن أكل كسب الحجام. فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه، فلا يأكل هو من كسبه، ويعطيه غيره. وليس ذلك بمحظور.
وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه
Page 366
Enter a page number between 1 - 782