Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
فلا يجوز له أخذها على حال.
باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة كل شئ أباحه الله تعالى، أو ندب إليه ورغب فيه، فالاكتساب به والتصرف فيه، حلال جائز سائغ من صناعة وتجارة وغيرهما.
وكل شئ حرمه الله تعالى وزهد فيه، فلا يجوز التكسب به ولا التصرف فيه على حال.
فمن المحرمات الخمر. فالتصرف فيها حرام على جميع الوجوه، من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرف.
ومن ذلك لحم الخنزير. فبيعه وهبته وأكله حرام. وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك.
ومنها عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسب بها، مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل، محرم محظور. وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز، فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور.
Page 363
Enter a page number between 1 - 782