Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب المكاسب باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم تولي الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الواضع الأشياء مواضعها، جائز مرغب فيه. وربما بلغ حد الوجوب، لما في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الأشياء مواضعها.
وأما سلطان الجور، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه:
أنه متى تولى الأمر من قبله، أمكنه التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسم الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان، ولا يكون في جميع ذلك مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح، فإنه يستحب له أن يتعرض لتولي الأمر من قبلهم.
ومتى علم أو غلب على ظنه: أنه لا يتمكن من جميع ذلك، وأنه لا بد من أن يلحقه ضرب من التفريط في القيام بالواجبات أو يحتاج إلى ارتكاب شئ من المقبحات، فلا يجوز له التعرض له على حال. فإن ألزم الولاية إلزاما لا يبلغ تركه إلى الخوف
Page 356
Enter a page number between 1 - 782