Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ويخرج إلى المسجد الأعظم في البلد الذي يحكم فيه. فإذا دخله، صلى ركعتين، ويجلس مستدير القبلة، لتكون وجوه الخصم إذا وقفوا بين يديه مستقبلة القبلة.
ولا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بتجارة ولا خوف ولا حزن ولا فكر في شئ من الأشياء.
وليجلس وعليه هدي وسكينة ووقار.
فإذا جلس، تقدم إلى من يأمر كل من حضر للتحاكم إليه أن يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من الصفات الغالبة عليه دون الألقاب المكروهة. فإذا فعلوا ذلك، وكتبوا أسماءهم وأسماء خصومهم في الرقاع، قبض ذلك كله، وخلط الرقاع، وجعلها تحت شئ يسترها به عن بصره. ثل يأخذ منها رقعة، فينظر فيها، ويدعوا باسم صاحبها وخصمه، فينظر بينهما.
وإذا دخل الخصمان عليه، وجلسا، وأراد كل واحد منهما الكلام، ينبغي له أن يأذن للذي سبق بالدعوى. فإن ادعيا جميعا في وقت واحد، أمر من هو على يمين صاحبه أن يتكلم، ويأمر الآخر بالسكوت إلى أن يفرغ من دعواه.
وإذا دخل عليه الخصمان، فلا يبدأ أحدهما بالكلام. فإن سلما أو سلم أحدهما، رد السلام دون ما سواه. وليكن نظره إليهما واحدا ومجلسهما بين يديه على السواء.
ولا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين، بل يتركهما حتى
Page 338
Enter a page number between 1 - 782