Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
شهادة. ولا يجوز شهادة على شهادة في شئ من الأشياء. ومن شهد على شهادة آخر. وأنكر ذلك الشاهد الأول، قبلت شهادة أعدلهما. فإن كانت عدالتهما سواء، طرحت شهادة الشاهد الثاني. ولا بأس بالشهادة على شهادة، وإن كان الشاهد الأول حاضرا غير غائب، إذا منعه من إقامة الشهادة مانع من مرض وغيره.
ومن رأى في يده غيره شيئا، ورآه يتصرف فيه تصرف الملاك، جاز له أن يشهد بأنه ملكه، كما أنه يجوز أن يشتريه على أنه ملكه. ولا بأس أن يشهد الإنسان على مبيع، وإن لم يعرفه، ولا عرف حدوده ولا موضعه، إذا عرف البائع والمشتري ذلك.
ويكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد، لئلا يلزمه إقامتها، فربما ردت شهادته، فيكون قد أذل نفسه.
ومتى دعي الإنسان لإقامة شهادة، لم يجز له الامتناع منها على حال، إلا أن يعلم: أنه إن أقامها أضر ذلك بمؤمن ضررا غير مستحق، بأن يكون ذلك عليه دين وهو معسر، ويعلم: إن شهد عليه، حبسه الحاكم، فاستضر به هو وعياله، لم يجز له إقامتها.
وإذا أراد إقامة شهادة، لم يجز له أن يقيم، إلا على ما يعلم. ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا. فإن وجد خطه
Page 329
Enter a page number between 1 - 782