Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ومتى هلكت اللقطة في مدة زمان التعريف من غير تفريط، لم يكن على من وجدها شئ. فإن هلكت بتفريط من قبله، أو يكون قد تصرف فيه، ضمنه، ووجب عليه غرامته بقيمته يوم هلك.
ومتى اشتري بمال اللقطة جارية، ثم جاء صاحبها، فوجدها بنته، لم يلزمه أخذها، وكان له أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته، ولا تحصل هذه البنت في ملكه، فتكون قد انعتقت به، بل هي حاصلة في ملك الغير، وهو ضامن لماله الذي وجده.
فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك، ولم يجز له بيعها.
ومتى تصرف في اللقطة قبل السنة واستفاد بها ربحا، كان الربح لصاحب المال. وإن كان تصرفه بعد السنة، كان الربح له وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله، كان له ولشركائه في الميراث، إن كان له شريك فيه. فإن كانت الدار قد انتقلت إليه بابتياع من قوم، عرف البائع. فإن عرفه، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه، وكان له الباقي. وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة، فذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه. فإن عرفه، أعطاه. وإن لم يعرفه، أخرج منه الخمس، وكان له الباقي. فإن ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك،
Page 321
Enter a page number between 1 - 782