Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ومتى تعدى الوكيل شيئا مما رسمه الموكل، كان ضامنا لما تعدى فيه. فإن وكله في تزويجه امرأة بعينها، فزوجه غيرها، لم يثبت النكاح، ولزم الوكيل مهرها، لأنه غرها. وإن عقد له على التي أمره بالعقد عليها، ثم أنكر الموكل أن يكون أمره بذلك، ولم يقم للوكيل بينة بوكالته، لزم الوكيل أيضا مهر المرأة، ولم يلزم الموكل شئ. وجاز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك. غير أنه لا يحل للموكل فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها. لأن العقد قد ثبت عليه. ومن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته، وكان غائبا، جاز طلاق الوكيل. وإن كان شاهدا، لم يجز طلاق الوكيل.
والرجل إذا قبض صداق ابنته، وكانت صبية في حجره، برئت ذمة الزوج من المهر على كل حال، ولم يكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ. وإن كانت البنت بالغة، فإن كانت وكلته في قبض صداقها، فقد برئ أيضا ذمته. وإن لم تكن وكلته على ذلك، لم تبرأ ذمة الزوج، وكان لها مطالبته بالمهر، وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر. فإن كان الأب قد مات، كان له الرجوع على الورثة ومطالبتهم به كما كان له مطالبته في حال حياته
Page 319
Enter a page number between 1 - 782