Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
باب الوكالات من وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة والبيع والشرى وجميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه، فقبل الموكل عنه ذلك، وضمن القيام به، فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله، ويجب عليه ما يجب على موكله، إلا ما يقتضيه الاقرار من الحدود والآداب والأيمان.
والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل. فإن شرط أن يكون في خاص من الأشياء، لم يجز فيما عداه. وإن شرط أن تكون عامة، قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما قدمناه. والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب. ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل واختياره.
وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم، أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم، ويحتج عنهم ولهم. وينبغي لذوي المروات من الناس، أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق، ولا يباشروا الخصومة بنفوسهم.
وللمسلم أن يتوكل على أهل الإسلام وأهل الذمة، ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة، ولا يتوكل للذمي على المسلم. ويتوكل الذمي للمسلم على الذمي ولأهل الذمة على أمثالهم من الكفار.
ولا يجوز له أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام لا لذمي ولا
Page 317
Enter a page number between 1 - 782