Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
رضي به، كان في ذمة الميت على ما كان.
ومن مات وعليه دين مؤجل، حل أجل ما عليه، ولزم ورثته الخروج مما كان عليه. وكذلك إن كان له دين مؤجل حل أجل ما له، وجاز للورثة المطالبة به في الحال.
ومتى مات وعليه دين لجماعة من الناس، تحاصوا ما وجد من تركته بمقدار ديونهم، ولم يفضل بعضهم على بعض. فإن وجد واحد منهم متاعه بعينه عنده، وكان للميت مال يقضي ديون الباقين عنه، رد عليه، ولم يحاصه باقي الغرماء. وإن لم يخلف غير ذلك المتاع، كان صاحبه وباقي الغرماء فيه سواء.
وكذلك لو كان حيا والتوى على غرمائه، رد عليه ماله، ولم يحاصه باقي الغرماء. وإذا مات من له الدين، فصالح المدين ورثته على شئ مما كان عليه، كان ذلك جائزا، وتبرأ بذلك ذمته، إذا أعلمهم مقدار ما عليه من المال، ورضوا بمقدار ما صالحوه عليه. ومتى لم يعلمهم مقدار ما عليه، أو لم يرضوا به، لم يكن ذلك الصلح جائزا.
باب بيع الديون والأرزاق لا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره من الديون نقدا.
ويكره أن يبيع الإنسان ذلك نسيئة. ولا يجوز بيعه بدين آخر
Page 310
Enter a page number between 1 - 782