Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد. ومن أنبت، ألحق بالرجال، وأجري عليه أحكامهم. ويكره قتل من يجب قتله صبرا. وإنما يقتل على غير ذلك الوجه. ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا اثنين.
فإن فر منهما، كان مأثوما. ومن فر من أكثر من اثنين، لم يكن عليه شئ.
باب قسمة الفئ وأحكام الأسارى قد بينا في كتاب الزكاة كيفية قسمة الفئ على التفصيل، غير أنا نذكره ههنا مجملا، ونزيد عليه ما يحتاج إليه مما يليق بهذا المكان.
كل ما غنمه المسلمون من المشركين، ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس، فيصرفه إلى أهله ومستحقيه حسب ما قدمناه في كتاب الزكاة.
والباقي على ضربين:
ضرب منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين.
وضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلتهم وغير مقاتلتهم.
فالذي هو عام لجميع المسلمين، فكل ما عدا ما حوى العسكر من الأرضين والعقارات وغير ذلك، فإنه بأجمعه فئ للمسلمين:
من غاب منهم ومن حضر على السواء.
وما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة، ولا يشركهم
Page 294
Enter a page number between 1 - 782