Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب الجهاد وسيرة الإمام باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم الرباط الجهاد فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه وهو، فرض على الكفاية. ومعنى ذلك أنه إذا قام به من في قيامه كفاية وغناء عن الباقين، ولا يؤدي إلى الاخلال بشئ من أمر الدين، سقط على الباقين. ومتى لم يقم به أحد، لحق جميعهم الذم، واستحقوا بأسرهم العقاب. ويسقط الجهاد عن النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمجانين والمرضى ومن ليس به نهضة إلى القيام بشرطه.
ومن كان متمكنا من إقامة غيره مقامه في الدفاع عنه، وهو غير متمكن من القيام به بنفسه، وجب عليه إقامته، وإزاحة علته في ما يحتاج إليه. ومن تمكن من القيام بنفسه، فأقام غيره مقامه، سقط فرضه، إلا أن يلزمه الناظر في أمر المسلمين القيام بنفسه، فحينئذ يجب عليه أن يتولى هو الجهاد ولا يكفيه إقامة غيره.
Page 289
Enter a page number between 1 - 782