Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
التشريق، ثم يجئ، فيطوف بالبيت، ويسع بين الصفا والمروة، ويجعل حجته عمرة. وإن كان قد ساق معه هديا، فلينحره بمكة وكان عليه الحج من قابل إن كانت حجته حجة الإسلام. وإن كانت حجة التطوع، كان بالخيار: إن شاء حج، وإن شاء لم يحج. ومن حضر المناسك كلها ورتبها في مواضعها. إلا أنه كان سكرانا، فلا حج له، وكان عليه الحج من قابل.
باب مناسك النساء في الحج والعمرة قد بينا فيما تقدم من أن الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال. فمتى كانت المرأة لها زوج، فلا تخرج إلا معه.
فإن منعها زوجها من الخروج في حجة الإسلام، جاز لها خلافه.
ولتخرج، وتحج حجة الإسلام. وإن أرادت أن تحج تطوعا، فمنعها زوجها، فليس لها مخالفته.
وينبغي أن لا تخرج إلا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عم أو خال. فإن لم يكن لها أحد ممن ذكرناه، جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين.
وإذا كانت المرأة في عدة الطلاق، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام، سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم تكن. وليس لها أن تخرج إذا كانت حجتها تطوعا، إلا أن تكون العدة
Page 274
Enter a page number between 1 - 782