Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
رماها كلها يوم النفر، وليس عليه شئ. وقد بينا أنه لا يجوز الرمي بالليل. وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل. ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة، عاد إلى منى، ورماها، وليس عليه شئ. وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء.
فإن لم يذكر إلى أن يخرج من مكة، لم يكن عليه شئ.
إلا أنه إن حج في العام المقبل، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار. وإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه. فإن لم يكن له ولي، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه.
والترتيب واجب في الرمي. يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. فمن خالف شيئا منها، أو رماها منكوسة، كان عليه الإعادة. ومن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة وقد أجزأه. فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات، ورمى الجمرتين الأخريين على التمام، كان عليه أن يعيد عليها كلها. وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات. وكذلك إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة، أعاد عليها وعلى ما بعدها. وإن رماها بأربعة، تممها، وليس عليه شئ من الإعادة على الثالثة. ومن رمى جمرة بست حصيات، وضاعت عنه واحدة،
Page 267
Enter a page number between 1 - 782