Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار فإذا فرغ من مناسكه بمنى، فليتوجه إلى مكة، وليزر البيت يوم النحر، ولا يؤخره إلا لعذر. فإن أخره لعذر، زار من الغد ولا يؤخر أكثر من ذلك. هذا إذا كان متمتعا. فإن كان مفردا أو قارنا، جاز له أن يؤخر إلى أي وقت شاء غير أنه لا تحل له النساء. وتعجيل الطواف للقارن والمفرد أفضل من تأخيره.
ويستحب لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه، ثم يزور. ولا بأس أن يغتسل الإنسان بمنى، ثم يجئ إلى مكة، فيطوف بذلك الغسل بالبيت. ولا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم. فإن نقضه بحدث أو نوم، فليعد الغسل استحبابا، حتى يطوف وهو على غسل.
ويستحب للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطواف.
وإذا أراد أن يدخل المسجد، فليقف على بابه، ويقول:
" اللهم أعني على نسكك " إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره. ثم يدخل المسجد، ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله. فإن لم يستطع، استلمه بيده وقبل يده. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا، استقبله، وكبر، وقال ما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكة. ثم يطوف بالبيت أسبوعا كما قدمنا وصفه.
Page 264
Enter a page number between 1 - 782