Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
يده مع يد الذابح، ويسمي الله تعالى، ويقول: " وجهت وجهي " إلى قوله " وأنا من المسلمين " ثم يقول: " اللهم منك ولك. بسم الله، والله أكبر. اللهم تقبل مني " ثم يمر السكين. ولا ينخعه حتى يموت. ومن أخطأ في الذبيحة، فذكر غير صاحبها، كانت مجزئة عنه بالنية. وينبغي أن يبدأ أيضا بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح. فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا، لم يكن عليه شئ.
ومن السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته، ومن الأضحية ويطعم القانع والمعتر: يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدي لأصدقائه الثلث الباقي. وقد بينا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلا إذا كان مضطرا. فإن أكل منه من غير ضرورة، كان عليه قيمته. ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها. ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه. ولا بأس بإخراج السنام منه. ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحاه غيره. ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي، بل يتصدق بها كلها. ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزار. وإذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك، تصدق بثمنه.
ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه، ولا أن يزور البيت، إلا بعد الذبح، أو أن يبلغ الهدي محله. وهو أن يحصل في رحله.
Page 261
Enter a page number between 1 - 782