Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
فإن خرج قبل طلوعه متعمدا، كان عليه دم شاة. وإن كان خروجه ناسيا أو ساهيا، لم يكن عليه شئ. ومرخص للمرأة والرجل الذي يخاف على نفسه، أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر.
فإذا بلغ وادي محسر، وهو واد عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب، فليسع فيه حتى يجاوزه. ويقول: " اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي. فإن ترك السعي في وادي محسر، فليرجع وليسع فيه، إن تمكن منه، وإن لم يتمكن، فليس عليه شئ.
وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع. وإن أخذه من منى أو من بعض الطريق، كان أيضا جائزا. ويجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن حصى الجمار. ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم. ولا يجوز أن يرمي الجمار إلا بالحصى. ويكره أن تكون صما. ويستحب أن تكون برشا ويكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحلية.
ويكره أن يكسر من الحصى شئ بل يلتقط بعدد ما يحتاج إليه.
ويستحب أن لا يرمي الإنسان الجمار إلا على طهر. فإن رماها على غير طهر، لم يكن عليه إعادة. فإذا أراد رمي الجمار
Page 253
Enter a page number between 1 - 782