Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
تولى ذلك بنفسه، كان أفضل. ومتى شكا جميعا في عدد الطواف استأنفا من أوله.
ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة. ويستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا. فإن لم يتمكن من ذلك، طاف ثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم يتمكن من ذلك، طاف ما تيسر منه. ومن نذر أن يطوف على أربع، كان عليه طوافان: أسبوع ليديه، وأسبوع لرجليه.
فإذا فرغ الإنسان من طوافه، أتى مقام إبراهيم، ويصلي فيه ركعتين، يقرأ في الأولى منهما الحمد و " قل هو الله أحد "، وفي الثانية الحمد و " قل يا أيها الكافرون ". وركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء. وموضع المقام حيث هو الساعة. فمن نسي هاتين الركعتين، أو صلاهما في غير المقام، ثم ذكرهما، فليعد إلى المقام، فليصل فيه. ولا يجوز له أن يصلي في غيره. فإن خرج من مكة، وكان قد نسي ركعتي الطواف، وأمكنه الرجوع إليها، رجع وصلى عند المقام.
وإن لم يمكنه الرجوع، صلى حيث ذكر، وليس عليه شئ. وإذا كان في موضع المقام زحام، فلا بأس أن يصلي خلفه. فإن لم يتمكن من الصلاة هناك، فلا بأس إن يصلي حياله.
ووقت ركعتي الطواف، إذا فرغ منه أي وقت كان من ليل
Page 242
Enter a page number between 1 - 782