Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
لطواف الفريضة، ويمضي إلى الصفاء فيسعى. فإذا فرغ من سعيه، عاد فصلى ركعتين أخراوين. ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن: أنه طاف سبعا، قطع الطواف. وإن لم يذكر حتى يجوزه، تمم أربعة عشر شوطا حسب ما قدمناه.
ومن شك، فلم يعلم: سبعة طاف أم ثمانية، قطع الطواف وصلى ركعتين، وليس عليه شئ. ومن شك فلم يعلم: ستة طاف، أم سبعة، أم ثمانية، أعاد الطواف، حتى يستيقن أنه طاف سبعا.
ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة. ولا بأس بذلك في النوافل، وإن كان الأفضل أن يفصل بين كل طوافين بصلاة. فإن كان في حال تقية، فلا بأس أن يقرن في الطواف ما شاء. ومن زاد على أسبوع في طواف النافلة، فالأفضل أن لا ينصرف إلا على المفرد، ولا ينصرف على الشفع، مثلا أن ينصرف على أسبوعين، بل يتمم ثلاثة أسابيع.
ومن طاف على غير وضوء، أو طاف جنبا، فإن كان طوافه طواف فريضة، توضأ أو اغتسل، وأعاد الطواف. وإن كان نافلة، اغتسل أو توضأ وصلى، وليس عليه إعادة الطواف.
ومن أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء، وقد طاف
Page 238
Enter a page number between 1 - 782