Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ومن قلع ضرسه، كان عليه دم يهريقه.
وإذا استعمل المحرم دهنا طيبا، كان عليه دم، وإن استعمله في حال الاضطرار.
باب دخول مكة والطواف بالبيت يستحب للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل، إن تمكن من ذلك. فإن لم يتمكن، جاز له أن يؤخر الغسل إلى بعد الدخول، ثم يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ. فإن لم يتمكن اغتسل في منزله. ويستحب لمن أراد دخول الحرم أن يمضغ شيئا من الإذخر ليطيب به فمه. وإذا أراد دخول مكة، فليدخلها من أعلاها. وإذا أراد الخروج منها، خرج من أسفلها. ويستحب له أن لا يدخل مكة إلا على غسل. ويستحب له أن يخلع نعليه، ويمشي حافيا على السكينة والوقار. فإن اغتسل لدخول مكة، ثم نام قبل دخولها، أعاد الغسل. فإذا أراد دخول المسجد الحرام، فليغتسل أيضا. وليكن دخوله من باب بني شيبة. ويدخله حافيا على سكينة ووقار. فإذا انتهى إلى الباب فليقل: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " إلى آخر الدعاء التي ذكرناه في " كتاب تهذيب الأحكام ".
فإذا أراد الطواف بالبيت، فليفتتحه من الحجر الأسود.
فإذا دنا منه، رفع يديه، وحمد الله وأثنى عليه، وصلى على
Page 235
Enter a page number between 1 - 782