Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل، كان عليه الفداء لا غير. وإن أصابه في الحرم، كان عليه الفداء والقيمة معا. ومن ضرب بطير على الأرض وهو محرم في الحرم، فقتله، كان عليه دم وقيمتان: قيمة لحرمة الحرم، وقيمة لاستصغاره إياه، وكان عليه التعزير. ومن شرب لبن ظبية في الحرم، كان عليه دم وقيمة اللبن معا. وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه، إذا أصابه المحرم في الحرم، كان عليه قيمتان. وما يجب فيه التضعيف، هو ما لم يبلغ بدنه. فإذا بلغ ذلك، لم يجب عليه غير ذلك. وكل ما تكرر من المحرم الصيد، كان عليه الكفارة، إذا كان ذلك منه نسيانا. فإن فعله متعمدا مرة، كان عليه الكفارة. وإن فعله مرتين، فهو ممن ينتقم الله منه، وليس عليه الجزاء.
ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه ، وهو محرم، فإن كان حاجا، نحر ما وجب عليه بمنى. وإن كان معتمرا، نحره بمكة قبالة الكعبة. فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى، فلينحر أي مكان شاء. وكذلك بمكة ينحر هديه بها حيث شاء، غير أن الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة.
وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد، جاز له أن ينحره بمنى.
Page 226
Enter a page number between 1 - 782