Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم. والطير الأهلي يتصدق بثمنه على المساكين.
وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم، وجب عليه تخليته. فإن كان معه طير، وكان مقصوص الجناح، فليتركه حتى ينبت ريشه، ثم يخليه. ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل. ومن نتف ريشة من حمام الحرم، كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها. ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم. فمن أخرج شيئا منه، كان عليه رده. فإن مات، كان عليه قيمته. ويكره شرى القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة. ومن أدخل طيرا الحرم، كان عليه تخليته، وليس له أن يخرجه منه.
فإن أخرجه، كان عليه دم شاة. ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم، وفراخ وبيض، فهلكت، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإن عليه لكل طير درهما. ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طير شاة، ولكل فرخ حملا، ولكل بيضة درهما. ومن نفر حمام الحرم، فعليه دم شاة إذا رجعت.
فإن لم ترجع، فعليه لكل طير شاة. ومن دل على صيد، فقتل كان عليه فداؤه.
Page 224
Enter a page number between 1 - 782