Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ومباشرتهن. ولا يجوز له ملامسة شئ من أجسادهن بالشهوة.
ولا بأس بذلك من غير شهوة. ويحرم أيضا عليه الفسوق، وهو الكذب والجدال، وهو قول الرجل: " لا والله وبلى والله ".
ولا يجوز له قتل شئ من الدواب. ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل والبراغيث وما أشبههما. ولا بأس أن ينحي عنه القراد والحلمة.
ولا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب. والطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعام يكون فيه: المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور. فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين، فمكروه. يستحب اجتنابه، وإن لم يلحق في الحظر بالأول. فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب، أكله، غير أنه يقبض على أنفه، ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه. ومتى أصاب ثوب الإنسان شئ من الطيب، كان عليه إزالته. ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب، لم يكن عليه فيه شئ. فإن باشره بنفسه، أمسك على أنفه منه. ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
ولا بأس للمحرم باستعمال الحناء للتداوي به. ويكره ذلك للزينة. ويكره للمرأة الخضاب، إذا قاربت حال الاحرام.
ولا يجوز للإنسان الصيد، ولا الإشارة إليه، ولا أكل ما صاده غيره. ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد. فإن
Page 219
Enter a page number between 1 - 782