Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة، فميقاته منزله، فعليه أن يحرم منه.
والمجاور بمكة إذا أراد أن يحج، فعليه أن يخرج إلى ميقات أهله، وليحرم منه. فإن لم يتمكن، فليخرج إلى خارج الحرم ويحرم منه وإن لم يتمكن من ذلك أيضا، أحرم من مسجد الحرام.
ومن جاء إلى الميقات، ولم يقدر على الاحرام لمرض أو غيره، فليحرم عنه وليه، ويجنبه ما يجتنبه المحرم، وقد تم إحرامه.
باب كيفية الاحرام الاحرام فريضة لا يجوز تركه. فمن تركه متعمدا، فلا حج له. وإن تركه ناسيا، كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر. فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه، فقد تم حجه. ولا شئ عليه، إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام.
فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج متمتعا، فإذا انتهى إلى ميقاته، تنظف، وقص أظفاره، وأخذ شيئا من شاربه، ولا يمس شعر رأسه حسب ما قدمناه، ويزيل الشعر من جسده وتحت يديه. وإن كان قد تنظف وأطلى قبل الاحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما، كان أيضا جائزا. إلا أن إعادة ذلك أفضل في الحال.
Page 211
Enter a page number between 1 - 782