Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
إعادتها.
فأما المفرد، فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شئ من مناسك الحج.
وإنما يتميز القارن من المفرد بسياق الهدي. فأما باقي المناسك، فهما مشتركان فيه على السواء. ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة، وليس عليهما هدي وجوبا. فإن ضحيا استحبابا، كان لهما فيه فضل، وليس ذلك بواجب.
باب المواقيت معرفة المواقيت واجبة، لأن الاحرام لا يجوز إلا منها. فلو أن انسانا أحرم قبل ميقاته، كان إحرامه باطلا، واحتاج إلى استيناف الاحرام من الميقات. اللهم إلا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه أن يحرم من موضع بعينه. فإنه يلزمه الوفاء به حسب ما نذره. ومن أراد أن يحرم بالعمرة في رجب، وقد قارب تقضيه قبل أن يبلغ الميقات، جاز له أن يقدم إحرامه قبل أن يبلغ الميقات. ومن عرض له مانع من الاحرام، جاز له أن يؤخره أيضا عن الميقات. فإذا زال المنع، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه.
وإذا أحرم قبل الوقت، وأصاب صيدا، لم يكن عليه شئ.
وإن أخر إحرامه عن الميقات، وجب عليه أن يرجع إليه، ويحرم
Page 209
Enter a page number between 1 - 782