Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
مجزأة عمن يحج عنه. وهو إذا أيسر بعد ذلك، كان عليه إعادة الحج.
ومتى نذر الرجل أن يحج لله تعالى، وجب عليه الوفاء به. فإن حج الذي نذر، ولم يكن قد حج حجة الإسلام فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام. وإن خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام، لم يجزئه عن الحجة التي نذر بها، وكانت في ذمته. ومن نذر أن يحج ماشيا، ثم عجز عنه، فليسق بدنة، وليركب، وليس عليه شئ. وإن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به. فإذا انتهى إلى مواضع العبور، فليكن فيها قائما، وليس عليه شئ.
ومن حصلت معه الاستطاعة، وجب عليه الحج على الفور والبدار دون التراخي. فإن أخره وهو متمكن من تقديمه، كان تاركا فريضة من فرائض الإسلام.
ومن حج، وهو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج، ولم يخل بشئ من أركانه، فقد أجزأته عن حجة الإسلام، ويستحب له إعادة الحج بعد استبصاره. وإن كان قد أخل بشئ من أركان الحج، لم يجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وكان عليه قضاؤها فيما بعد.
باب أنواع الحج الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.
Page 205
Enter a page number between 1 - 782