Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب الحج باب وجوب الحج ومن يجب عليه وكيفية وجوبه الحج فريضة على كل حر بالغ مكلف مستطيع للحج رجلا كان أو امرأة.
ذكرنا كونه بالغا، لأن من ليس ببالغ من الرجال ومن النساء، لا يجب عليه الحج، فإن حج، وهو غير بالغ، أو حج به غيره وهو طفل، لم يجزأه ذلك من حجة الإسلام، وكان عليه الإعادة بعد البلوغ.
وذكرنا كونه حرا، لأن العبد لا يجب عليه الحج. فإن حج في حال العبودية، ثم أعتق بعد ذلك لم يجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وكانت عليه الإعادة، وسواء كانت الحجة التي حجها بإذن مولاه أو بغير إذنه، اللهم إلا أن يلحقه العتاق. قبل أن يفوته الوقوف بأحد الموقفين. فإن أدرك أحد الموقفين بعد العتق، فقد أجزأه عن حجة الإسلام.
وذكرنا كونه مكلفا، لأن من ليس بمكلف من المجانين وغيرهم، لا تقع حجتهم الموقع الصحيح، ولا تجزي عنهم،
Page 202
Enter a page number between 1 - 782