Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
والفرس الفاره، والثوب المرتفع، وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع.
وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام، فغنموا، كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره.
وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه. فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه، كان عاصيا، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام. وإذا تصرف فيه بأمر الإمام، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع.
هذا في حال ظهور الإمام. فأما في حال الغيبة، فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن. فأما ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرف فيه على حال.
وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط.
فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر.
وقال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا. فإذا حضرته الوفاة، وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين
Page 200
Enter a page number between 1 - 782