Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
فإذا كان الإمام ظاهرا، أو من نصبه الإمام حاصلا، فتحمل الزكاة إليه، ليفرقها على هذه الثمانية الأصناف.
ويقسم بينهم على حسب ما يراه. ولا يلزمه أن يجعل لكل صنف جزأ من ثمانية، بل يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، إذا كثرت طائفة منهم وقلت آخرون.
وإذا لم يكن الإمام ظاهرا، ولا من نصبه الإمام حاصلا، فرقت الزكاة في خمسة أصناف من الذين ذكرناهم، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل. ويسقط سهم المؤلفة قلوبهم وسهم السعاة وسهم الجهاد، لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام. لأن المؤلفة قلوبهم إنما يتألفهم الإمام ليجاهدوا معه، والسعاة أيضا إنما يكونون من قبله في جمع الزكوات، والجهاد أيضا إنما يكون به أو بمن نصبه.
فإذا لم يكن هو ظاهرا ولا من نصبه، فرق فيمن عداهم.
والذين يفرق فيهم الزكاة ينبغي أن يحصل لهم مع الصفات التي ذكرناها أن يكونوا عارفين بالحق معتقدين له.
فإن لم يكونوا كذلك، فلا يجوز أن يعطوا الزكاة. فمن أعطى زكاته لمن لا يعرف الحق، لم يجزءه، وكان عليه الإعادة. ولو أن مخالفا أخرج زكاته إلى أهل نحلته، ثم استبصر، كان عليه إعادة الزكاة. ولا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلا أهل الستر والصلاح. فأما الفساق وشراب
Page 185
Enter a page number between 1 - 782