Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب الزكاة الزكاة على ضربين: مفروض ومسنون. وكل واحد منهما ينقسم قسمين: فقسم منهما زكاة الأموال، والثاني زكاة الرؤوس.
فأما زكاة الأموال، فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء:
أحدها معرفة وجوب الزكاة. والثاني معرفة من تجب عليه، ومن لا تجب عليه. والثالث معرفة ما تجب فيه وما لا تجب والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه، ومعرفة مقدار ما لا تجب. والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه. والسادس معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما يعطى من أقل أو أكثر.
وأما زكاة الرؤوس فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء:
أحدها معرفة وجوبها. والثاني معرفة من تجب عليه.
والثالث معرفة ما يجوز إخراجه وما لا يجوز. والرابع معرفة مقدار ما تجب. والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه.
والسادس من المستحق له، وكم أقل ما يعطى وأكثر. وليس
Page 173
Enter a page number between 1 - 782