Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ووقت الافطار سقوط القرص. وعلامته ما قدمناه من زوال الحمرة من جانب المشرق، وهو الوقت الذي يجب فيه الصلاة.
والأفضل أن لا يفطر الإنسان إلا بعد صلاة المغرب. فإن لم يستطع الصبر على ذلك، صلى الفرض، وأفطر، ثم عاد، فصلى نوافله. فإن لم يمكنه ذلك، أو كان عنده من يحتاج إلى الافطار معه، قدم الافطار. فإذا فرغ منه، قام إلى الصلاة، فصلى المغرب.
باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام وما لا يفسده والفرق بين ما يلزم بفعله القضاء والكفارة وبين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة الذي على الصائم اجتنابه على ضربين: ضرب يفسد الصيام وضرب لا يفسده بل ينقضه. والذي يفسده على ضربين:
ضرب منهما يجب منه القضاء والكفارة، والضرب الآخر يجب منه القضاء دون الكفارة.
فأما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء والكفارة، فالأكل، والشرب، وازدراد كل شئ يقصد به إفساد الصيام والجماع، والامناء على جميع الوجوه، إذا كان عند ملاعبة أو ملامسة، وإن لم يكن هناك جماع. والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، متعمدا مع الاعتقاد لكونه
Page 153
Enter a page number between 1 - 782