Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كان ظاهره ظاهر الإسلام. والذين لا يجب عليهم، هم الكفار من سائر أصناف من خالف الإسلام. فإنه وإن كان الصوم واجبا عليهم، فإنما يجب بشرط الإسلام. فمتى يصوموه، لم يلزمهم. القضاء ولا الكفارة.
والقسم الثاني مثل صوم النذور والكفارات وما يجري مجراهما ونحن نبين كل ذلك في أبوابه، إن شاء الله.
باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ووقت فرض الصوم ووقت الافطار علامة الشهور رؤية الهلال مع زوال العوارض والموانع.
فمتى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان، فصم بنية الفرض من الغد. فإن لم تره لتركك الترائي له، ورؤي في البلد رؤية شائعة، وجب أيضا عليك الصوم. فإن كان في السماء علة، ولم يره جميع أهل البلد، ورآه خمسون نفسا، وجب أيضا الصوم. ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب ، وليس على غيره شئ.
ومتى كان في السماء علة، ولم ير في البلد الهلال أصلا، ورأه خارج البلد شاهدان عدلان، وجب أيضا الصوم. وإن لم
Page 150
Enter a page number between 1 - 782