Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب الصيام باب ماهية الصوم ومن يجب عليه ذلك ومن لا يجب عليه الصوم في اللغة هو الامساك، وهو في الشريعة كذلك، إلا أنه إمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص.
والذي يقع الامساك عنه على ضربين: ضرب يجب الامساك عنه، والآخر الأولى الامساك عنه.
والذي يجب الامساك عنه على ضربين: ضرب منهما متى لم يمسك الإنسان عنه، بطل صومه. والقسم الآخر متى لم يمسك عنه، كان مأثوما، وإن لم يبطل ذلك صومه.
فأما الذي يجب الامساك عنه مما يبطل الصوم بفعله، فهو الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وازدراد كل شئ يفسد الصيام والحقنة والقئ على طريق العمد.
وأما الذي يجب الامساك عنه، وإن لم يبطل الصوم بفعله فهو النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، والاصغاء إلى ما لا يحل
Page 148
Enter a page number between 1 - 782