Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كان أيضا أولى بالصلاة عليه، إذا قدمه الولي. ويستحب له تقديمه. فإن لم يفعل فليس له أن يتقدم للصلاة عليه.
والزوج أحق بالصلاة على المرأة من أخيها وأبيها.
وإذا كانوا جماعة، فليتقدم الإمام ويقف الباقون خلفه صفوفا أو صفا واحدا. وإن كان فيهم نساء، فليقفن آخر الصفوف، فلا يختلطن بالرجال. فإن كان فيهن حائض، فلتقف وحدها في صف بارزة عنهن وعنهم. وإن كان من يصلي على الميت نفسين، فليتقدم واحد ويقف الآخر خلفه سواء، ولا يقف على جنبه.
وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة، إن كانت لرجل، عند وسطها، وإن كانت لامرأة، عند صدرها. وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدم المرأة إلى القبلة، ويجعل الرجل مما يليها، ويقف الإمام عند الرجل. وإن كان رجل وامرأة وصبي، فليقدم الصبي، ثم المرأة، ثم الرجل. وإن كان معهم عبد فليقدم أولا الصبي، ثم المرأة، ثم العبد، ثم الرجل، ويقف الإمام عند الرجل ويصلي عليهم صلاة واحدة.
وكذلك الحكم، إن زادوا في الغدد على ما ذكرناه، ويكون على هذا ترتيبهم.
وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شئ يسير، ولا يبعد منها. وليتحقق عند الصلاة عليه، إن كان عليه نعلان.
Page 144
Enter a page number between 1 - 782