Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
إلى بيته. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد.
ويستحب أن يغتسل الإنسان يوم العيدين بعد طلوع الفجر، ويتطيب، ويلبس أطهر ثيابه.
وصلاة العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى. يفتتح صلاته بتكبيرة الاحرام، ويتوجه إن شاء. ثم يقرأ الحمد وسورة الأعلى، ثم يكبر خمس تكبيرات، يقنت بين كل تكبيرتين منها بالدعاء المعروف في ذلك. وإن قنت بغيره، كان أيضا جائزا. ثم يكبر السابعة، ويركع بها.
فإذا قام إلى الثانية، قام بغير تكبير، ثم يقرأ الحمد ويقرأ بعدها " والشمس وضحيها "، ثم يكبر أربع تكبيرات، يقنت بين كل تكبيرتين فيها، ثم يكبر الخامسة ويركع بها. فإذا فرغ من الصلاة، قام الإمام، فخطب بالناس. ولا تجوز الخطبة إلا بعد الصلاة.
ومن حضر الصلاة، وصلاها، كان مخيرا في سماع الخطبة وفي الرجوع إلى منزله. وليقم الإمام حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين. ولا ينقل المنبر من موضعه.
ويستحب أن يكبر الإنسان ليلة الفطر بعد صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة وصلاة العيد، يقول: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الحمد لله على ما
Page 135
Enter a page number between 1 - 782