٧٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
بَابُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ
٧٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَقُولُ: لا وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، ثُمَّ لِيَبْرُرْ، أَوْ لِيَصْمُتْ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ بِأَبِيهِ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، ثُمَّ لِيَبْرُرْ، أَوْ لِيَصْمُتْ
بَابُ: الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ
٧٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى مِنْ وُلْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: فِيمَنْ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، يُكَفِّرُ ذَلِكَ بِمَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ. ⦗٢٦٦⦘
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ بَلَغَنَا هَذَا عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَفِيَ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِذَلِكَ، وَيُمْسِكُ مَا يَقُوتُهُ، فَإِذَا أَفَادَ مَالا تَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا كَانَ أَمْسَكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا