Al-Muwaṭṭaʾ riwāyat Muḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī
الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني
Editor
عبد الوهاب عبد اللطيف
Publisher
المكتبة العلمية
Edition
الثانية
بَابُ: الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ
٤٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ بِيَدِهِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ "، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
٤٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " أَنَّ أُمِّي امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى بَعِيرٍ، وَإِنْ رَبَطْنَاهَا خِفْنَا أَنْ تَمُوتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ "
٤٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلا كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ الْحَلْبَ، فَيَحْلِبَ فَيَشْرَبَ، وَيَسْتَقِيَهُ إِلا حَجَّ وَحَجَّ بِهِ، قَالَ: فَبَلَغَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي قَالَ: وَقَدْ كَبِرَ الشَّيْخُ، فَجَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: " إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ وَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ "، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِالْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِذَا بَلَغَا مِنَ الْكِبَرِ مَا لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَحُجَّا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لا أَرَى أَنْ يَحُجَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
1 / 163