256

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن يكون المقسوم عمارتين قيمة إحداهما مليون، وقيمة الآخرى ثمانمائة، فيلزم من يأخذ ذات المليون أن يدفع للآخر مائة آلف، بحيث تكون حصته تسعمائة، وحصة الآخر مثلها.
٣ - أن يكون المقسوم بستانين قيمة أحدهما ستمائة ألف، وقيمة الآخر أربعمائة، فيلزم من يكون له الذي قيمته ستمائة أن يدفع للذي يكون له الذي قيمته أربعمائة ألف بحيث تكون قيمة حصته خمسمائة ألف، وقيمة حصة الآخر خمسمائة ألف.
الأمر الخامس: الفرق بين قسمة التعديل وقسمة الرد: تتفق قسمة التعديل وقسمة الرد إذا كان التعديل بالرد، وتنفرد قسمة التعديل إذا كان التعديل بزيادة من المقسوم نفسه كما تقدم.
المسألة الثانية: أقسام القسمة باعتبار الاختيار والإجبار:
وفيها فرعان هما:
١ - قسمة الاختيار.
٢ - قسمة الإجبار.
الفرع الأولى: قسمة الاختيار:
وفيه ثمانية أمور هي:
١ - المراد بقسمة الاختيار.
٢ - الضابط لما يقسم بالاختيار.
٣ - أمثلة ما يقسم بالاختيار.
٤ - الضرر المعتبر لقسمة الاختيار.
٥ - التكييف لقسمة الاختيار.
٦ - طلب القسمة من المتضرر بها.
٧ - ما تلزم به قسمة الاختيار.
٨ - الخيار في قسمة الاختيار.
الأمر الأول: المراد بقسمة الاختيار:
قسمة الاختيار ما تتوقف على اختيار جميع الشركاء ورضاهم.

1 / 259