246

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ (٢).
٣ - قوله ﷺ: (الشفعة فيما لم يقسم) (٣).
٤ - الإجماع، فلا خلاف في جوازها.
٥ - الحاجة، فإن الملك قد يقع مشتركا بالإرث أو الهبات، الوصية، أو الشراء، فيحتاج الشركاء إلى تمييز أنصبائهم عن بعض دفعًا لضرر الشركة وتقييد التصرف.
المسألة الثانية: حكم القسمة الوضعي:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحكم الوضعي ما يأتي:
١ - الصحة والفساد.
٢ - الجواز واللزوم.
الفرع الثاني: الحكم:
يختلف حكم القسمة الوضعي باختلاف أقسامها وحالات القسمة فيها وسيأتي ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.

(١) سورة القمر، الآية: [٢٨].
(٢) سورة النساء، الآية: [٨].
(٣) سنن أبي داود، كتاب البيوع باب في الشفعة/ ٣٥١٤.

1 / 249