240

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: العمل:
إذا زالت ولاية القاضي قبل إنهاء إجراءات الكتاب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تنفيذ كتاب القاضي إذا زالت ولايته قبل إنهائه: أنه قبل إنهاء إجراءاته غير قابل للتنفيذ، وإذا أنهى بعد زوال ولايته لم ينسب إليه.
الفرع الثاني: إذا أنهيت إجراءات الكتاب قبل زوال الولاية:
وفيه أمران هما:
١ - العمل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
إذا أنهيت إجراءات الكتاب قبل زوال ولاية الكاتب استحق تنفيذه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تنفيذ كتاب القاضي المعزول إذا أنهيت إجراءاته قبل العزل: أنه بذلك يكتسب النهائية، ويكون كالكتاب: قبل العزل.
المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه
وفيه مسألتان هما:
١ - أسباب زوال الولاية.
٢ - العمل.
المسألة الأولى: أسباب زوال الولاية:
أسباب زوال ولاية القاضي المكتوب إليه هي أسباب ولاية القاضي الكاتب وقد تقدمت.

1 / 243