237

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: من يتوجه إليه التنفيذ:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا لم يكن في المحكمة إلا قاض واحد.
٢ - إذا كان في المحكمة أكثر من قاض.
الجانب الأول: إذا لم يوجد فى المحكمة إلا قاض واحد:
وفيه جزءان هما:
١ - الاختصاص بالتنفيذ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الاختصاص بالتنفيذ:
إذا لم يوجد في المحكمة إلا قاض واحد اختص بالتنفيذ وتعين عليه، سواء كان هو الموجود حين وصول الكتاب أو سلم المحكمة بعد وصوله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعين القاضي الموجود في المحكمة لتنفيذ الكتاب: أنه لا يوجد غيره فيتعين عليه كسائر فروض الكفاية.
الجانب الثاني: إذا كان فى المحكمة أكثر من واحد:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا حصل التدافع.
٢ - إذا لم يحصل التدافع.
الجزء الأول: إذا حصل التدافع للكتاب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان معنى التدافع.
٢ - تحديد مسؤولية التنفيذ.
الجزئية الأولى: بيان معنى التدافع:
التدافع هو امتناع كل واحد عن التنفيذ وإلقاء التبعة على غيره.

1 / 240