١ - أنه عرضة للتغيير والتبديل والتزوير فيجب الإشهاد عليه ليتحقق من سلامته.
٢ - أن الكتاب كالحق، والحق لا يثبت إلا بالإشهاد فكذلك الكتاب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الإشهاد بما يأتي:
١ - أن مقصود الإشهاد التحقق من سلامة الكتاب وذلك يمكن بغير الإشهاد.
٢ - أن ما يخشى منه وهو التغيير في الكتاب قد يحصل مع الإشهاد فلا يفيد شيئا.
٣ - أن الرسول ﷺ ما كان يشهد على كتبه.
٤ - أن الصحابة ﵁ ما كانوا يشهدون على كتبهم.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الكتاب قوة وجهة نظره وضعف وجهة نظر المخالفين.