218

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: بيان الحكم:
كتاب القاضي إلى القاضي جائز بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز كتاب القاضي إلى القاضي ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ كتب إلى الضحاك ابن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (١).
٢ - أن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك لما يأتى:
أ - أن المدعى عليه قد يكون قريبا للقاضي فيكون في الحكم عليه إحراج له.
ب - ألا يكون القاضي قادرا على تنفيذ الحكم على المدعى عليه لمنعة أو خوف.
المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان الكتاب للتنفيذ.
٢ - إذا كان الكتاب للحكم.
المسألة الأولى: إذا كان الكتاب للتنفيذ:
وفيها فرعان هما:
١ - حالة كون الكتاب للتنفيذ.
٢ - التنفيذ.
الفرع الأول: حالة كون الكتاب للتنفيذ:
يكون الكتاب للتنفيذ إذا كان القاضي الكاتب قد حكم بالدعوى وكتب إلى قاض آخر لينفذ حكمه.

(١) مجمع الزوائد ٤/ ٢٣٠.

1 / 221