191

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: ذكر الشروط:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم ذكر الشروط.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم ذكر الشروط:
إذا كان العقد هو محل الدعوى اشترط لسماعها ذكر شروطه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان هو محلها: أن الحكم بصحته وعدمها ينبني على تحققها وعدمه، فإذا لم تذكر لم يمكن الحكم عليه بصحة ولا فساد.
الفرع الرابع: البديل عن ذكر الشروط:
وفيه أمران هما:
١ - بيان البديل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان البديل:
يغني عن ذكر شروط العقد في الدعوى تقديم العقد نفسه، إن كان مكتوبا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بتقديم العقد عن ذكر شروطه ما يأتي:
١ - أنه يفي بالغرض.
٢ - أنه أضبط وأضمن عن النسيان.
٣ - أنه غير قابل للإنكار.

1 / 194