188

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثالث: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا شك فى الشهود:
وجه ذلك: أنه سيحتاج في هذه الحالة إلى التحقيق معهم لمعرفة اتفاقهم أو اختلافهم، والأسباب من أهم ما يحصل الاتفاق أو الاختلاف فيه.
الجانب الرابع: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب فى دعوى الإرث:
وجه ذلك: أن التميز بين الوارث وغير الوارث لا يدركه إلا المتخصصون فقد يظن المدعي الإرث وهو غير وارث، فإذا ذكر السبب اتضح الأمر وزال اللبس.
المسألة الخامسة: ذكر شروط العقد:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الاشتراط.
٣ - حالة الاشتراط.
٤ - البديل عن ذكر الشروط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذكر شروط العقد ما يأتي:
١ - ذكر شروط عقد البيع.
٢ - ذكر شروط عقد النكاح.
٣ - ذكر شروط عقد الإجارة.
٤ - ذكر شروط عقد الرهن.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 191