Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Publisher
دار عالم الكتب
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd
Muḥammad b. Radīd al-Masʿūdī (d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Publisher
دار عالم الكتب
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
لا يستحب، قال القاضي أبو الطيب ونقله البويطي والمزني عن الشافعي، والثاني يستحب وهو نصه في الأم ونقله الشيخ أبو حام وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضاً، واختلف الأصحاب في الأصح منهما، فقال أكثر العراقيين الأصح الاستحباب، ومن صححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح، وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي فتى فيها على القديم، قلت وليس هو قديماً فقط، بل معه نصان في الجديد كما حكيناه عن القاضي أبي الطيب(١).
قال النووي في الروضة: "وأما الغسل من غسل من الميت، ففيه قولان، القديم: إنه واجب، وكذا الوضوء من مسه، والجديد: استحبابه وهو المشهور، فعلى هذا غسل الجمعة والغسل من غسل الميت أكد الاغسال المسنونة، وأيهما أكد قولان، الجديد: الغسل من غسل الميت أكد الاغسال المسنونة، والقديم: غسل الجمعة وهو الراجح عند صاحب التهذيب والروياني والأكثرين، ورجح صاحب المهذب وآخرون الجديد، وفي وجه: هما سواء.
قلت: "أي النووي" الصواب الجزم بترجيح غسل الجمعة لكثرة الأخبار الصحيحة فيه. وفيها الحث العظيم عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم : "غسل الجمعة واجب"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل"، وأما الغسل من غسل الميت فلم يصح فيه شيء أصلاً، ثم من فوائد الخلاف لو حضر إنسان
(١) المجموع، ج٣، ص ٣٥١.
132