309

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: القتل من بعض الاْولياء المشتركين في استحقاق القصاص:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم القتل.
٢ - أثر القتل.
الفقرة الأولى: حكم القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه لا يجوز، سواء كان القتل من العافي نفسه أم من غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها اعتبرت القتل بعد العفو عدوانا والعدوان لا يجوز.
الوجه الثاني: أنها توعدت القاتل بعد العفو بالعذاب الأليم وذلك لا يكون إلا على محظور.
٢ - حديث: (من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين ثلاث، إما أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه) (٢).

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٢) سنن أبي داود/ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ ٤٤٩٦.

1 / 315