306

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثامن: القتل بعد العفو:
وفيه جزءان هما:
١ - قتل بعض الأولياء.
٢ - قتل الوكيل بعد عفو الموكل.
الجزء الأول: قتل بعض الأولياء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - القتل من أولياء لم يعفو عن الجاني بعد عفو غيرهم عنه.
٢ - القتل من بعض الأولياء المشتركين في استحقاق القصاص.
الجزئية الأولى: القتل من أولياء لم يعفوا بعد عفو غيرهم:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم القتل.
٢ - أثره.
الفقرة الأولى: حكم القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - القتل بإذن الإمام.
٢ - القتل من غير إذن الإمام.
الشيء الأول: القتل بإذن الحاكم:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
القتل من أولياء لم يعفو بعد عفو غيرهم إذا كان بإذن الحاكم كان جائزا.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه جواز القتل من أولياء لم يعفو بعد عفو غيرهم، إذا كان بإذن:
أن ذلك محض حقهم، ولم يوجد مانع منه؛ لأنه لا افتيات فيه ولا تعد فيكون جائزا.

1 / 312