301

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الأمثلة.
٢ - سقوط القصاص.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة عفو بعض الأولياء ما يأتي:
١ - عفو الزوجة.
٢ - عفو الزوج.
٢ - عفو الأم.
٤ - عفو الأب.
٥ - عفو الأخت.
٦ - عفو الأخ.
الجزء الثاني: سقوط القصاص:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - منشا الخلاف.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء على قولين:
القول الأول: أنه يسقط.
القول الثاني: أنه لا يسقط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بسقوط القصاص بعفو البعض بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (١)

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].

1 / 307