299

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

لأنهما حقان متغايران، كما أن إسقاط أحد الدينين لا يستلزم سقوط الآخر، فلو كان ثمن المبيع نقودا وقطعة أرض لم يلزم من إسقاط أحدهما إسقاط الآخر.
النقطة الثانية: الفرق بين العفو عن المال والعفو إلى المال:
وفيها قطعتان هما:
١ - الفرق من حيث اللفظ.
٢ - الفرق من حيث المعنى.
القطعة الأولى: الفرق من حيث اللفظ:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان لفظ العفو عن المال.
٢ - بيان لفظ العفو إلى الال.
الشريحة الأولى: بيان لفظ العفو عن المال:
من ألفاظ العفو عن المال ما يأتي:
١ - عفوت عن الدية.
٢ - لا أريد المال.
٣ - لا نريد الدية.
٤ - لا حاجة لنا في الدية.
الشريحة الثانية: بيان لفظ العفو إلى المال:
من ألفاظ العفو إلى الال ما يأتي:
١ - قبلنا الدية.
٢ - رضينا بالدية.
٣ - تكفينا الدية.
٤ - أعطونا الدية.
القطعة الثانية: الفرق بينهما من حيث المعنى:
الفرق بينهما من حيث المعنى: أن إسقاط المال لا يستلزم إسقاط القصاص كما تقدم. أما العفو إلى المال فإنه عدول عن القصاص إلى المال وهذا هو إسقاطه.

1 / 305